Harta Fai'
Harta Fai' (sebagian menulis fa'i) adalah harta yang didapat dari orang kafir (non-muslim) dengan tanpa peperangan. Ini berbeda dengan harta ghanimah yakni harta yang didapat muslim dari orang kafir yang kalah dalam peperangan.
Harta Fai' (sebagian menulis fa'i) adalah harta yang didapat dari orang kafir (non-muslim) dengan tanpa peperangan. Ini berbeda dengan harta ghanimah yakni harta yang didapat muslim dari orang kafir yang kalah dalam peperangan.
Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili
Penerjemah:
Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi'i
Daftar Isi
BAB HARTA FAI’
(فصل): في قسم الفيء على مستحقيه
والفيء لغة مأخوذة من فاء إذا رجع،ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين وشرعاً هو مال حصل من كفار بلا قتال، ولا إيجاف خيل ولا إبل كالجزية وعشر التجارة
(ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه) يعني الفيء (على من) أي الخمسة الذين (يصرف عليهم خمس الغنيمة) وسبق قريباً بيان الخمسة
(ويعطى أربعة أخماسها) وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء (للمقاتلة) وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، فيبحث عن كل حال من المقاتلة، وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم يعطيه كفايته من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء،
وأشار المصنف بقوله (وفي مصالح المسلمين) إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور، ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح..
Pengertian Harta Fai'
(Fasal) menjelaskan pembagian harta fai’ kepada orang-orang yang berhak.
Fai’ secara bahasa diambil dari kata “fa’a idza raja’a” (kembali ketika ia kembali).
Kemudian digunakan untuk menunjukkan arti harta yang kembali dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin.
Dan secara syara’ adalah harta yang dihasilkan dari orang-orang kafir tanpa peperangan, dan tanpa mengerahkan kuda dan onta seperti harta jizyah dan sepersepuluh harta dagangan.
Pembagian Harta Fai’
Harta fai’ dibagikan kepada lima kelompok / golongan.
Seperlimanya, yang dikehendaki mushannif adalah seperlima fai’ di berikan / ditasharrufkan kepada orang, maksudnya lima golongan yang diberi seperlima ghanimah. Lima golongan tersebut baru saja telah dijelaskan.
Empat seperlimanya fai’ diberikan kepada golongan muqatilah (tentara).
Definisi Muqatilah (Tentara)
Mereka adalah prajurit yang telah ditentukan oleh imam untuk berjihad, dan nama-namanya telah dicantumkan di dalam buku besar negara setelah mereka memenuhi kriteria islam, mukallaf, merdeka dan sehat.
Imam membagikan empat seperlima tersebut pada mereka sesuai dengan kadar kebutuhannya.
Sehingga imam meneliti setiap keadaan dari tentara dan keluarga yang wajib ia nafkahi serta apa yang menjadi kecukupan mereka.
Maka imam memberikan kebutuhan yang mencukupi mereka berupa nafkah, pakaian, dan yang lainnya.
Dalam ukuran kebutuhan, imam juga harus memperhatikan waktu, tempat, saat harga kebutuhan murah dan saat mahal.
Dengan ungkapan, “dan ditasharrufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin”, mushannif memberi isyarah bahwa sesungguhnya bagi seorang imam diperkenankan mentasharrufkan lebihan dari kebutuhan pasukan untuk kemaslahatan kaum muslimin baik berupa memperbaiki benteng, ats tsughur, membeli senjata, dan kuda menurut pendapat ash shahih. [alkhoirot.org]
***
Penjelasan Harta Fai' dari kitab Raudah Al-Tolibin
[ الباب ] الأول
في الفيء
فمنه ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبرهم أو لضر أصابهم ، وجزية أهل الذمة وما صولح عليه أهل بلد من الكفار ، وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ، ومال من مات أو قتل على الردة ، ومال من مات من أهل الذمة عندنا ، ولا وارث له ، وكل ذلك مخمس على ما سنفصله إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القديم : أن مال المرتد لا يخمس . فقيل : يختص هذا القول بالمرتد ، ويخمس ما سواه قطعا ؛ لأن المرتد يستصحب به حكم الإسلام ، كما يؤمر بقضاء الصلوات وتلزمه الحدود . وقيل : ما تركوه خوفا من المسلمين يخمس قطعا ، وفيما سواه يطرد القول القديم ، وبهذا الطريق قال الأكثرون .
ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين : الجديد : يخمس كالغنيمة . والقديم : المنع ؛ لأنه لم يقاتل عليه ، كما لو صولحوا على الضيافة ، فإنه لا حق لأهل الخمس في مال الضيافة ، بل يختص به الطارقون . قال البغوي : وحيث قلنا : لا يخمس ، [ ص: 355 ] فحكم جميع المال حكم الأخماس الأربعة على قولنا بالتخميس ، وفي مصرفها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى . قال الروياني في ( ( الحلية ) ) : لو صالحونا على مال عند القتال ، فهو غنيمة .
فصل
مال الفيء يقسم خمسة أسهم ، فأربعة يأتي بيان مصرفها ، والخمس الآخر يقسم على خمسة أسهم متساوية :
أحدها : السهم المضاف إلى الله - عز وجل - وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح . وأما بعده - صلى الله عليه وسلم - ، فيصرف هذا السهم في مصالح المسلمين ، كسد الثغور ، وعمارة الحصون والقناطر والمساجد ، وأرزاق القضاة والأئمة ، ويقدم الأهم فالأهم .
ونقل الشافعي - رحمه الله - عن بعض العلماء : أن هذا السهم يرد على أهل السهمان الذين ذكرهم الله تعالى ، فذكر أبو الفرج الزاز : أن بعض الأصحاب جعل هذا قولا للشافعي ؛ لأنه استحسنه . وحكى في الوسيط وجها : أن هذا السهم يصرف إلى الإمام ؛ لأنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذان النقلان شاذان مردودان .
السهم الثاني : لذوي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ، بشرط كون الانتساب بالآباء ، فلا يعطى أولاد البنات .
قلت : وحكى ابن المنذر وابن كج وجها في اختصاصه بفقرائهم ، وهو شاذ متروك . والله أعلم .
[ ص: 356 ] ولا يفضل أحد منهم على أحد إلا بالذكورة ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . وقال المزني : يسوى بينهما . وقال القاضي حسين : المدلي بجهتين يفضل على المدلي بجهة .
فرع
يعم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على الصحيح . وقال أبو إسحاق : ما حصل في إقليم ، دفع إلى من فيه ، لمشقة النقل . واحتجوا للصحيح بظاهر الآية ، وبالقياس على الإرث . وأما المشقة ، فيأمر الإمام أمناءه في كل إقليم بضبط من فيه ، ولا يلزمه نقل ما في كل إقليم إلى جميع الأقاليم ، بل الحاصل في كل إقليم يضبط ، يفرق على ساكنيه . فإن لم يكن في بعضها شيء ، أو لم يف بمن فيه ، نقل قدر الحاجة . قال الإمام : ولو كان الحاصل قدرا لو وزع لم يسد مسدا ، قدم الأحوج ، ولا يستوعب للضرورة .
السهم الثالث : لليتامى . واليتيم : الصغير الذي لا أب له ، قيل : ولا جد . ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح .
السهم الرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ، وقد سبق بيانهما في الزكاة .
فرع
في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية بأهله ، الخلاف في أهل القربى ، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره .
[ ص: 357 ] فرع
سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين ، وعكسه ، ولفظ المساكين هنا مفرد ، فيدخل فيه الفقراء ، وحينئذ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناول الفقراء أيضا ، وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة ، وهذا لا يقتضي تناولهم .
قلت : الصحيح الأول ، وأنهما داخلان في الاسم . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه . والله أعلم .
فرع
يجوز أن يفاوت بين اليتامى ، وكذا في المساكين وأبناء السبيل ؛ لأن هؤلاء يستحقون بالحاجة ، فتراعى حاجاتهم ، بخلاف ذوي القربى ، فإنهم يستحقون بالقرابة .
فرع
لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف . وعن القفال : اختصاصه بيتامى المرتزقة ، وذكر الماوردي مثله في المساكين وأبناء السبيل .
[ ص: 358 ] فرع
إذا فقد بعض الأصناف ، وزع نصيبه على الباقين كالزكاة ، إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه للمصالح كما ذكرنا .
فرع
لا يجوز الصرف إلى كافر .
فرع
لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ، ولا من المساكين ، ولا من أبناء السبيل ، كما قلنا في الزكاة إذا فرقها الإمام .
قلت : لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم ، قال صاحب ( ( التلخيص ) ) : لو ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل ، قبل بلا بينة ، ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة . والله أعلم .
Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib
Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi Syarh Ghayatil Ikhtishar (فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب أو القول المختار في شرح غاية الإختصار)
Pengarang: Abu Abdillah Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili
Penerjemah:
Bidang studi: Fiqih madzhab Syafi'i
Daftar Isi
BAB HARTA FAI’
(فصل): في قسم الفيء على مستحقيه
والفيء لغة مأخوذة من فاء إذا رجع،ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلى المسلمين وشرعاً هو مال حصل من كفار بلا قتال، ولا إيجاف خيل ولا إبل كالجزية وعشر التجارة
(ويقسم مال الفيء على خمس فرق يصرف خمسه) يعني الفيء (على من) أي الخمسة الذين (يصرف عليهم خمس الغنيمة) وسبق قريباً بيان الخمسة
(ويعطى أربعة أخماسها) وفي بعض النسخ أخماسه أي الفيء (للمقاتلة) وهم الأجناد الذين عينهم الإمام للجهاد وأثبت أسماءهم في ديوان المرتزقة بعد اتصافهم بالإسلام والتكليف والحرية والصحة فيفرق الإمام عليهم الأخماس الأربعة على قدر حاجاتهم، فيبحث عن كل حال من المقاتلة، وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم يعطيه كفايته من نفقة وكسوة وغير ذلك، ويراعي في الحاجة الزمان والمكان والرخص والغلاء،
وأشار المصنف بقوله (وفي مصالح المسلمين) إلى أنه يجوز للإمام أن يصرف الفاضل عن حاجات المرتزقة في مصالح المسلمين من إصلاح الحصون والثغور، ومن شراء سلاح وخيل على الصحيح..
Pengertian Harta Fai'
(Fasal) menjelaskan pembagian harta fai’ kepada orang-orang yang berhak.
Fai’ secara bahasa diambil dari kata “fa’a idza raja’a” (kembali ketika ia kembali).
Kemudian digunakan untuk menunjukkan arti harta yang kembali dari orang-orang kafir kepada kaum muslimin.
Dan secara syara’ adalah harta yang dihasilkan dari orang-orang kafir tanpa peperangan, dan tanpa mengerahkan kuda dan onta seperti harta jizyah dan sepersepuluh harta dagangan.
Pembagian Harta Fai’
Harta fai’ dibagikan kepada lima kelompok / golongan.
Seperlimanya, yang dikehendaki mushannif adalah seperlima fai’ di berikan / ditasharrufkan kepada orang, maksudnya lima golongan yang diberi seperlima ghanimah. Lima golongan tersebut baru saja telah dijelaskan.
Empat seperlimanya fai’ diberikan kepada golongan muqatilah (tentara).
Definisi Muqatilah (Tentara)
Mereka adalah prajurit yang telah ditentukan oleh imam untuk berjihad, dan nama-namanya telah dicantumkan di dalam buku besar negara setelah mereka memenuhi kriteria islam, mukallaf, merdeka dan sehat.
Imam membagikan empat seperlima tersebut pada mereka sesuai dengan kadar kebutuhannya.
Sehingga imam meneliti setiap keadaan dari tentara dan keluarga yang wajib ia nafkahi serta apa yang menjadi kecukupan mereka.
Maka imam memberikan kebutuhan yang mencukupi mereka berupa nafkah, pakaian, dan yang lainnya.
Dalam ukuran kebutuhan, imam juga harus memperhatikan waktu, tempat, saat harga kebutuhan murah dan saat mahal.
Dengan ungkapan, “dan ditasharrufkan untuk kemaslahatan kaum muslimin”, mushannif memberi isyarah bahwa sesungguhnya bagi seorang imam diperkenankan mentasharrufkan lebihan dari kebutuhan pasukan untuk kemaslahatan kaum muslimin baik berupa memperbaiki benteng, ats tsughur, membeli senjata, dan kuda menurut pendapat ash shahih. [alkhoirot.org]
***
Penjelasan Harta Fai' dari kitab Raudah Al-Tolibin
[ الباب ] الأول
في الفيء
فمنه ما جلا عنه الكفار خوفا من المسلمين إذا سمعوا خبرهم أو لضر أصابهم ، وجزية أهل الذمة وما صولح عليه أهل بلد من الكفار ، وعشور تجاراتهم المشروطة عليهم إذا دخلوا دار الإسلام ، ومال من مات أو قتل على الردة ، ومال من مات من أهل الذمة عندنا ، ولا وارث له ، وكل ذلك مخمس على ما سنفصله إن شاء الله تعالى . هذا هو المذهب . وحكي عن القديم : أن مال المرتد لا يخمس . فقيل : يختص هذا القول بالمرتد ، ويخمس ما سواه قطعا ؛ لأن المرتد يستصحب به حكم الإسلام ، كما يؤمر بقضاء الصلوات وتلزمه الحدود . وقيل : ما تركوه خوفا من المسلمين يخمس قطعا ، وفيما سواه يطرد القول القديم ، وبهذا الطريق قال الأكثرون .
ومنهم من طرد في جميع مال الفيء قولين : الجديد : يخمس كالغنيمة . والقديم : المنع ؛ لأنه لم يقاتل عليه ، كما لو صولحوا على الضيافة ، فإنه لا حق لأهل الخمس في مال الضيافة ، بل يختص به الطارقون . قال البغوي : وحيث قلنا : لا يخمس ، [ ص: 355 ] فحكم جميع المال حكم الأخماس الأربعة على قولنا بالتخميس ، وفي مصرفها خلاف يأتي إن شاء الله تعالى . قال الروياني في ( ( الحلية ) ) : لو صالحونا على مال عند القتال ، فهو غنيمة .
فصل
مال الفيء يقسم خمسة أسهم ، فأربعة يأتي بيان مصرفها ، والخمس الآخر يقسم على خمسة أسهم متساوية :
أحدها : السهم المضاف إلى الله - عز وجل - وإلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وكان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه ، وما فضل جعله في السلاح عدة في سبيل الله تعالى وفي سائر المصالح . وأما بعده - صلى الله عليه وسلم - ، فيصرف هذا السهم في مصالح المسلمين ، كسد الثغور ، وعمارة الحصون والقناطر والمساجد ، وأرزاق القضاة والأئمة ، ويقدم الأهم فالأهم .
ونقل الشافعي - رحمه الله - عن بعض العلماء : أن هذا السهم يرد على أهل السهمان الذين ذكرهم الله تعالى ، فذكر أبو الفرج الزاز : أن بعض الأصحاب جعل هذا قولا للشافعي ؛ لأنه استحسنه . وحكى في الوسيط وجها : أن هذا السهم يصرف إلى الإمام ؛ لأنه خليفة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهذان النقلان شاذان مردودان .
السهم الثاني : لذوي القربى ، وهم بنو هاشم ، وبنو المطلب ، يشترك فيه فقيرهم وغنيهم وكبيرهم وصغيرهم وذكرهم وأنثاهم ، بشرط كون الانتساب بالآباء ، فلا يعطى أولاد البنات .
قلت : وحكى ابن المنذر وابن كج وجها في اختصاصه بفقرائهم ، وهو شاذ متروك . والله أعلم .
[ ص: 356 ] ولا يفضل أحد منهم على أحد إلا بالذكورة ، فللذكر سهمان ، وللأنثى سهم . وقال المزني : يسوى بينهما . وقال القاضي حسين : المدلي بجهتين يفضل على المدلي بجهة .
فرع
يعم بالعطاء الحاضر في موضع حصول الفيء والغائب عنه على الصحيح . وقال أبو إسحاق : ما حصل في إقليم ، دفع إلى من فيه ، لمشقة النقل . واحتجوا للصحيح بظاهر الآية ، وبالقياس على الإرث . وأما المشقة ، فيأمر الإمام أمناءه في كل إقليم بضبط من فيه ، ولا يلزمه نقل ما في كل إقليم إلى جميع الأقاليم ، بل الحاصل في كل إقليم يضبط ، يفرق على ساكنيه . فإن لم يكن في بعضها شيء ، أو لم يف بمن فيه ، نقل قدر الحاجة . قال الإمام : ولو كان الحاصل قدرا لو وزع لم يسد مسدا ، قدم الأحوج ، ولا يستوعب للضرورة .
السهم الثالث : لليتامى . واليتيم : الصغير الذي لا أب له ، قيل : ولا جد . ويشترط فيه الفقر على المشهور . وقيل : على الصحيح .
السهم الرابع والخامس : المساكين وابن السبيل ، وقد سبق بيانهما في الزكاة .
فرع
في تعميم اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وتخصيص الحاصل في كل إقليم وناحية بأهله ، الخلاف في أهل القربى ، حكاه الشيخ أبو حامد وغيره .
[ ص: 357 ] فرع
سبق في باب الوصية : أن عند الانفراد يدخل الفقراء في اسم المساكين ، وعكسه ، ولفظ المساكين هنا مفرد ، فيدخل فيه الفقراء ، وحينئذ مقتضى القول بوجوب تعميم مساكين الإقليم أو العالم تناول الفقراء أيضا ، وهذا مقتضى كلام بعضهم . ومنهم من يقول : يجوز الصرف إلى الفقراء ؛ لأنهم أشد حاجة ، وهذا لا يقتضي تناولهم .
قلت : الصحيح الأول ، وأنهما داخلان في الاسم . وممن صرح به القاضي أبو الطيب في تعليقه . والله أعلم .
فرع
يجوز أن يفاوت بين اليتامى ، وكذا في المساكين وأبناء السبيل ؛ لأن هؤلاء يستحقون بالحاجة ، فتراعى حاجاتهم ، بخلاف ذوي القربى ، فإنهم يستحقون بالقرابة .
فرع
لا يشترط أن يكون هؤلاء الأصناف الثلاثة من المرتزقة على الصحيح المعروف . وعن القفال : اختصاصه بيتامى المرتزقة ، وذكر الماوردي مثله في المساكين وأبناء السبيل .
[ ص: 358 ] فرع
إذا فقد بعض الأصناف ، وزع نصيبه على الباقين كالزكاة ، إلا سهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فإنه للمصالح كما ذكرنا .
فرع
لا يجوز الصرف إلى كافر .
فرع
لا يجوز الاقتصار على إعطاء ثلاثة من اليتامى ، ولا من المساكين ، ولا من أبناء السبيل ، كما قلنا في الزكاة إذا فرقها الإمام .
قلت : لا يجوز دفع شيء من سهم ذوي القربى إلى مواليهم ، قال صاحب ( ( التلخيص ) ) : لو ادعى أنه مسكين أو ابن سبيل ، قبل بلا بينة ، ولا يقبل اليتم والقرابة إلا ببينة . والله أعلم .