Dalil Empat Kewajiban Muslim Terhadap Mayit
Dalil pengurusan jenazah sebagai sebagai kewajiban muslim terhadap mayit menyolati dan memakamkan mayit berdasarkan dalil al Quran, hadits dan ijtihad ulama madzhab Syafi'i.
Dalil pengurusan jenazah sebagai sebagai kewajiban muslim terhadap mayit menyolati dan memakamkan mayit berdasarkan dalil al Quran, hadits dan ijtihad ulama madzhab Syafi'i.
Judul kitab: Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Nama kitab asal: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Penulis: Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i
Bidang studi: Dalil Quran dan Hadits fiqih madzhab Syafi'i dalam Kitab Matan Taqrib karya Abu Syujak
Download (pdf):
- Terjemah Matan Taqrib
- Terjemah Fathul Qorib
- Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Daftar Isi
- Hukum Pakaian Sutra Dan Cincin Emas Bagi Laki-Laki
- Bab Jenazah
- Empat Kewajiban Muslim Terhadap Mayit
- Tata Cara Shalat Jenazah
- Tata Cara Mengubur Atau Memakamkan Jenazah (Mayit)
- Kembali ke: Kitab Tahdzib Dalil Matan Taqrib
HUKUM PAKAIAN SUTRA DAN CINCIN EMAS BAGI LAKI-LAKI
"فصل" ويحرم على الرجال لبس الحرير والتختم بالذهب ويحل للنساء وقليل الذهب وكثيره في التحريم سواء (1).
وإذا كان بعض الثوب إبريسما وبعضه قطنا أو كتانا جاز لبسه ما لم يكن الإبريسم غالبا (2).
Catatan dan dalil
(1) روى البخاري (5110): مسلم (2067) عن حذيفة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديبَاج ... )
وروى البخاري (5526) ومسلم (2089) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه نَهى عن خَاتِمِ الذهَبِ.
وروى الترمذي (1720) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (حُرمَ لِبَاسُ الحريرِ والذهب على ذكور أمتي، وأحل لإناثهم).
(2) روى البخاري (5490) ومسلم (2069) عن عمر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبُسْ الحَرِيرِ إلا هكذا، وأشار بإ صبعيه اللتين تليان الإبهام. قال - راوي الحديث - فيما علمنا أنه يعني الأعلام. وهي الخطوط التى تكون على حواشي الثوب ونحوها.
الإبريسم: أحسن الحرير.
BAB JENAZAH
EMPAT KEWAJIBAN MUSLIM TERHADAP MAYIT
"فصل" ويلزم في الميت أربعة أشياء:
1 - غسله
2 - وتكفينه
3 - والصلاة عليه
4 - ودفنه (1)
واثنان لا يغسلان ولا يصلي عليهما
1 - الشهيد في معركة المشركين (2)
2 - والسقط الذي لم يستهل صارخا (3)
ويغسل الميت وترا ويكون في أول غسله سدر وفي آخره شيء من كافور (4)
ويكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا عمامة (5).
Catatan dan dalil
(1) أجمع المسلمون على وجوب هذه الأمور الأربعة وجوبا كفائيا، والدليل على لزومها الإجماع، المستند إلى ما ورد من الأحاديث، التي سيأتي بعض منها في الباب.
(2) لخبر البخاري (1278) عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في قَتْلى أُحُد بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلوا ولم يُصَل عليهم.
(3) لحديث الترمذي (1032) وغيره، عن جابر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال: (الطَفْل لا يُصَلَى عليه ولا يَرِثُ ولا يورَثُ، حتّى يسْتَهل).
وروى ابن ماجه (1508) عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا اسْتهَل السقطُ صُلَيِ عَليْهِ وَورِثَ).
استهل: من الاستهلال وهو الصياح أو العطاس أو حركة يعلم بها حياته
(4) دل على ذلك: ما روى البخاري: (165) ومسلم (939) عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغَسلُ ابنته فقال: (اغْسلْنَهَا ثلاثاً أو خمساً أو أكثرَ منْ ذلك إن رأيْتُن، بماء وسدر، واجعلنَ في الآخِرة كافوراً، أو شيئاً من كافور، وابدأن بِمَيَامنها ومَوَاضِعِ الوُضُوء منهاَ). [وتراً: عدداً مفرداً.
سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر. كَافور: كمام النخل أي زهره].
(1) روى البخاري (1214) ومسلم (941) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كُفنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثَةِ أثْوَابٍ بِيض سحُوليةِ، ليس فيها قميص ولا عمامَة.
[سحوليًة: ثياب بيض نقية لا تكَون إلاّ من القطن، وقيل: نسبة إلى بلد باليمن] وانظر: ص 74 حاشية 5.
TATA CARA SHALAT JENAZAH
ويكبر عليه أربع تكبيرات (1)
1 - يقرأ الفاتحة بعد الأولى (2)
2 - ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية (3)
3 - ويدعو للميت بعد الثالثة فيقول: اللهم هذا عبدك وابن عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحبائه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به منا اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك وحتى تبعثه آمنا إلى جنتك يا أرحم الراحمين (4).
4 - ويقول بعد الرابعة: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله (5)
ويسلم بعد الرابعة (6).
Catatan dan dalil
(1) روى البخاري (1188) ومسلم (951) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَعَى النَّجَاشيَّ في اليوم الذي مات فيه، خَرَجَ إلى المُصَلَى، فصف بهم، وكَبر أربعاً.
(2) روى البخاري (1270) عن طلحةَ بن عبد الله بن عوف قال: صيت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ بفاتحةِ الكتاب، فقال: لِيَعْلموا أنَها سُنة.
(3) روى الشافعي في مسنده والنسائي (4/ 75) بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه: أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سراً في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات، ولا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سراً في نفسه. [انظر هامش الأم: 6/ 265].
(4) هذه الأدعية التقطها الشافعي رحمه الله تعالى من مجموع الأخبار، وربما ذكرها بالمعنى، واستحسنها أصحابه. وأصح حديث في الباب ما رواه مسلم (963) عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فسمعته يقول: (اللهم اغْفِرْ لهُ وارْحمهُ وعافه واعفُ عنه، وأكْرِم نزلَهُ وَوَسعَ مدخَلَهُ، واغسله بماء وثَلْجَ وبَرَد، ونقه من الخطايا كما ينَقّى الثوبُ الأبيض من الدنس، وأبدلْهُ داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجَه، وقه فتنةَ القبر وعذابَ النارِ). قال عوف: فتمنيت أن لو كنت أنا الميَت، لدَعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.
[عافه: خلصه مما يكره].
وما رواه الترمذي (1024) وأبو داود (3201) عن أبي هريرة رضيِ الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة قال (اللهُم اغفِرْ لحينَا وميتِنَا، وشاهدنَا وغائبنَا، وَصغيرِنا وَكبيرنا، وَذَكًرِنَا وأنْثانَا، اللهم مَنَْ أحييته مِنا فَأحيه عَلىَ الإسلام. ومن تَوفيتهُ منَا فَتوفه علىَ الإيمان.
(5) رواه أبو داود (3201) بلفظ: (ولا تضِلَّنَا بعدَه).
(6) روى البيهقي (4/ 43) بإسناد جيد، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعَل التسيلمَ على الجنازةِ مثلَ التسليم في الصلاة.
TATA CARA MENGUBUR ATAU MEMAKAMKAN JENAZAH (MAYIT)
ويدفن في لحد مستقبل القبلة (1) ويسل من قبل رأسه برفق (2) ويقول الذي يلحده: بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ويضجع في القبر بعد أن يعمق قامة وبسطة (4).
ويسطح القبر، ولا يبنى عليه ولا يجصص (5). ولا بأس بالبكاء على الميت (6) من غير نوح ولا شق جيب (7)
ويعزى أهله إلى ثلاثة أيام من دفنه (8).
ولا يدفن اثنان في قبر إلا لحاجة (9).
Artinya: dan dikubur di lubang lahat dengan menghadap kiblat dan diturunkan dari arah kepalanya dengan pelan pelan. dan bagi yang memasukkan mayat ke lahat maka berdoa: “Dengan menyebut nama Alloh dan mengikuti agama Rosulillah SAW” dan membaringkannya di kubur setelah kubur didalamkan sedalam tinggi orang dan lebih setelapak tangan. Kubur ditimbun tinggi tengah dan tidak boleh dibangun, dilep pakai semen. Dan tidak apa apa menangisi mayit dengan tanpa mengeluh dan tanpa menyobek nyobek kerah baju. Dan di ta’ziyahi ahli mayit sampai tiga hari terhitung setelah pemakamannya. Dan tidak boleh dikubur dua orang dalam satu kubur kecuali ada keperluan.
Catatan dan dalil
(1) روى مسلم (966) عن سعد بن أبي وقَّاص رضي الله عنه: أنه قال في مرض موته: ألحدوا لي لحداً، وانصبوا علي اللبن نصباً، كما صُنعَ برسول الله صلى الله عليه وسلم.
واللحد هو الشق تحت الجانب القبلي من القبر.
(2) روى أبو داود (3211) بإسناد صحيح: أن عبد الله بن يزيد الحَطْمي الصحابي، أدخل الحارث القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة.
(3) رواه أبو داود (3213) والترمذي (1046) وحسنه، عن ابن عمر رضي الله عنه: أن النبي صلِى الله عليه وسلم كان إذا وضع الميت في القبر قال: (بسمِ الله، وعلى سُنة رسول اللهِ).
(4) أي قدر ارتفاَع إنسان معتدلَ الطولَ رافع يديه إلى الأعلى. روى أبو داود (3215) والترمذي (1713) وقال: حسن صحيح، عن هشام بن عامر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قتلى أحد: (احفرُوا وأوْسعُوا وأحسنوا).
(5) للنهي عن هذا، روى مسلم (969) وغيره: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لأبي الهَياج الأسَدي: ألاَ أبْعَثُكَ على ما بَعثنَي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنْ لا تَدعً تِمثالا إلا طَمَسْتَه.
ولا قَبْراً مُشْرِفاً إلا سَويْتَهُ.
[تمثالاً: صورة والمراد هنا ما كان لذي روح. طمسته: محوته أو درسته. مشرفاً: مرتفعاً. سويته: مع الأرض بارتفاع قليل].
وروى مسلم (970) عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ يُجصَصَ القبرُ، وأنْ يُقْعَدَ عليه، وأنْ يُبنْى عليه.
[يجصص: يوضع عليه الجص، وهو ما يسمى بالجبصين، فما بالك بوضع الرخام ونحوه، ورفع القبر وتزيينه، بعد هذا النهي الصريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه حرام، لمخالفة السنَّة، وما فيه من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً].
(6) روى البخاري (1241) ومسلم (2315، 2316): أنه صلى الله عليه وسلم بكى على ولده إبراهيم قبل موته، لما رآه يجود بنفسه، وقال: (إن الْعَينَ تَدمعُ، والقَلْبَ يَحْزَنُ، ولا نَقُولُ إلا مَا يُرْضي رَبنَا، وإنا بِفِرَاقِكَ يا إبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ).
وروى مسلم (976) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زارَ النبي صلى الله عليه وسلم قبرَ أمِّهِ، فبكى وأبْكى مَنْ حَوْلَهُ.
(7) النوح والنياحة كل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع: وينافي الانقياد والاستسلام لقضاء الله تعالى، ومنه شق الجيوب ولطم الخدود ونحوها، وكل ذلك محرم في شرع الله عز وجل.
روى مسلم (935) عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: (النَّائحَةُ إذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا، تُقَامُ يوْمَ الْقِيَامة وعليها سِرْبالٌ مِن قَطِرَان، وَدِرعٌ مِنْ جَرَبٍ).
أي يسلط على أعضائهَا الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص، وفي معناه السربال. والقطران نوع من صمغ الأشجار، تطلى به الإبل إذا جربت.
وروى البخاري (1232) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الخُدُودَ، وَشق الجُيوبَ، ودعا بدعوى الجاهلية).
[لطم: ضرب. الجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الثوب من جهة العنق، أي شق ثيابه من ناحية الجيب. بدعوى الجاهلية: قال ما كان يقوله أهل الجاهلية، مثل: واعضداه، يا سند البيت، ونحوها].
(8) لما رواه ابن ماجه (1601) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: (مَا منْ مُسْلم يُعَزَي أخَاهُ بمصِيبَة إلا كَسَاهُ اللهُ مِنْ َحلل الكَرَامَة يَوْمَ القِيَامَة).
[يعَزِّي أخاه: يحثه على الصبر ويواسيه بمثل قوله: أعظم الله أجرك].
وتكره بعد ثلاثة أيام إلا لمسافر، لأن الحزن ينتهي بها غالباً فلا يستحسن تجديده. كما يكره تكرارها، والأولى أن تكون بعد الدفن لاشتغال أهل الميت بتجهيزه، إلا إن اشتد حزنهم فتقديمها أولى، مواساة لهم.
(9) روى البخاري (1280) عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما: أن صلى الله عليه وسلم كان يجْمعُ الرجُلينِْ من قتلى أحُد.