Dalil Shalat Berjamaah Jamak Qashar

Dalil keutamaan shalat berjamaah dan bolehnya shalat jamak dan qashar bagi musafir. Juga bolehnya menjamak shalat bagi mukim (tidak dalam perjalanan) karena hujan berdasarkan dalil al Quran, hadits dan ijtihad ulama madzhab Syafi'i.
Dalil Shalat Berjamaah Jamak Qashar
Dalil keutamaan shalat berjamaah dan bolehnya shalat jamak dan qashar bagi musafir. Juga bolehnya menjamak shalat bagi mukim (tidak dalam perjalanan) karena hujan berdasarkan dalil al Quran, hadits dan ijtihad ulama madzhab Syafi'i.

Judul kitab: Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Nama kitab asal: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Penulis: Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i
Bidang studi: Dalil Quran dan Hadits fiqih madzhab Syafi'i dalam Kitab Matan Taqrib karya Abu Syujak
Download (pdf):

- Terjemah Matan Taqrib
- Terjemah Fathul Qorib
- Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib

Daftar Isi
  1. Shalat Berjamaah
  2. Shalat Qashar Dan Jamak
  3. Kembali ke: Kitab Tahdzib Dalil Matan Taqrib

SHALAT BERJAMAAH


"فصل" وصلاة الجماعة سنة مؤكدة (1) وعلى المأموم أن ينوي الائتمام دون الإمام (2).

ويجوز أن يأتم الحر بالعبد، والبالغ بالمراهق (3)

ولا تصح قدوة رجل بامرأة (4) ولا قارئ بأمي (5).
وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه وهو عالم بصلاته (6) أجزأه ما لم يتقدم عليه وإن صلى خارج المسجد والمأموم قريبا منه وهو عالم بصلاته ولا حائل (7) هناك جاز.

Catatan dan dalil

(1) للرجال والنساء، لما رواه البخاري (619) ومسلم (650) عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (صَلاةُ الجَمَاعَةِ تفْضُلُ صَلاةَ الفَذ بسَبعْ وَعِشْرِينَ درًجَة).
[الفذ: المنفرد].

والأصح أنها فرض كفاية في حق الرجال المقيمين، بحيث يظهر شعارها، لما رواه أبو داود (547) وصححه ابن حبان (425): (ما من ثَلاثَة في قرْيَة أوْ بَدْو، لا تُقَامُ فيهم الجماعةُ - وفي رواية: الصلاة - إلا اسْتَخْوَذَ عليهِمُ الشَّيْطَان). أي غلبهم واستولى عليهم وحولهم إليه.

(2) ليصح اقتداؤه ويكون له ثواب الجماعة، عملا بحديث: (إنما الأعمال ... ).

(3) هو الذي قارب البلوغَ، والمراد به هنا الصبي المميز، لما رواه البخاري (4051): أن عَمْرَو بْنَ سلمة رضي الله عنه، كان يَؤُم قَوْمَهُ وهو ابنُ ست أو سبعَ سنين.

(4) روى أبو داود (596) وغيره، عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (مَنْ زار قوماً فلا يَؤُمَهُمْ، وَلْيَؤُمَّهُمْ رَجُلٌ مِنْهُم).
ومفهومه: أن المرأة لا تؤم القوم وفيهم الرجال.

(5) القارىء هو الذي يحسن قراءة الفاتحة، والأمي هو الذي يخل بحرف منها، ولم تصح القدوة به لأن قراءتها كاملة ركن كما علمت، وصحت صلاته لنفسه ضرورةً لعدم قدرته على التعلم.

(6) أي بصلاة الإمام كأن يسمعه أو يراه، أو يسمع مبلغا، أو يرى بعض الصف.

(7) حاجز يمنع الاستطراق أو المشاهدة.

SHALAT QASHAR DAN JAMAK

فصل ويجوز للمسافر قصر الصلاة الرباعية (1) بخمس شرائط:

1 - أن يكون سفره في غير معصية
2 - وأن يكون مسافته ستة عشر فرسخا (2)
3 - وأن يكون مؤديا للصلاة الرباعية (3)
4 - وأن ينوي القصر مع الإحرام
5 - وأن لا يأتم بمقيم (4)

ويجوز للمسافر أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء في وقت أيهما شاء (5).

ويجوز للحاضر في المطر أن يجمع بينهما في وقت الأولى منهما (6).


Catatan dan dalil

(1) لقوله تعالى: "وَإذَا ضَرَبْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جَنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاة" / النساء: 101/.
[ضربتم: سافرتم].

روى مسلم (686) عن يعلى أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: "لَيس عَلَيكم جُنَاحٌ أنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَلاةِ إنْ خِفْتُم أنْ يُفتِنكُمُ الّذِين كفرُوا " فقد أمِنَ الناسُ؟ فقال: عجت مما عجبتَ منه، فسألت رسولَ الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: (صَدَقَةٌ تَصَدقَ اللهُ بها عَلَيكُم، فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ).
وهذا يدل على أن قصر الصلاة ليس خاصاً بحالة الخوف.

وروى البخاري (1039) ومسلم (690) عن أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعاً، والعَصْرَ بذي الحُلَيْفَة رَكعتَيْنِ.

(2) َ روى البخاري تعليقا (في تقصير الصلاة، باب: في كم تقصر الصلاة): وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، يَقْصُران ويفطران في أربعة برد، وهي ستة عشر فرسخاً. وتساوي (81) كيلو متراً تقريباً.

ومثله يفعل توقيفاً، أي بعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3) أي يقصر الصلاة الرباعية التي يؤديها حال السفر، فلو قضى فائتة الحضر في السفر فلا يقصر، وكذلك إذا قضى فائتة السفر في الحضر.

(4) لخبر أحمد بن حنبل، عن ابن عباس رضي الله عنهما، سئل: ما بال المسافر يصلي ركعتين إذا انفرد، وأربعاً إذا ائْتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

(5) روى البخاري (1056) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلمِ يَجْمعُ بَيْنَ صلاةِ الظهْر والعَصر إذا كان على ظهْرِ سَيْرٍ، ويجمعُ بين المَغْرِب والْعشاَءِ.
[على ظهر سير: أي مسافراً سائراً].

وروى أبو داود (1208) والترمذي (553) واللفظ له، وغيرهما، عن معاذ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلِم كان في غزوة تَبُوك: إذا ارتَحلَ قَبْلَ أنْ تزيغ الشمس أخَّرَ الظهر حتى يَجْمَعَهاَ إلى العصًرِ يُصَلِّيهما جميعاً، وإذا ارتحل بَعدَ زَيغْ الشمسِ صلَى الظهر والعصر
جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبلَ المَغْرِب أخرَ المغربَ حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجلَ العِشَاء، فصلاها مَع المغربِ.

(6) روى البخاري (518) ومسلم (705) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة سبعا وثمانياً: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء. زاد مسلم: من غَيْر خَوْف ولا سَفَرٍ. وعند البخاري: فقال أيوب - أحد رواة الحديث - لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسَىَ.

ويشرط أن يكون هذا جماعة في المسجد، أو مكان بعيد عُرْفاً. ولا يجوز جمعهما في وقت الثانية، لأنه ربما انقطع المطر، فيكون أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر.
LihatTutupKomentar