Dalil Shalat Wajib Lima Waktu
Dalil shalat wajib 5 (lima) waktu Zhuhur Ashar Maghrib Isya' Subuh dan cara mengetahui waktu pelaksanaannya menurut al Quran, hadits dan ijtihad ulama madzhab Syafi'i
Dalil shalat wajib 5 (lima) waktu Zhuhur Ashar Maghrib Isya' Subuh dan cara mengetahui waktu pelaksanaannya menurut al Quran, hadits dan ijtihad ulama madzhab Syafi'i
Judul kitab: Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Nama kitab asal: التذهيب في أدلة متن الغاية والتقريب
Penulis: Mustofa Daib Al-Bigha Al-Maidani Al-Dimasyqi Al-Syafi'i
Bidang studi: Dalil Quran dan Hadits fiqih madzhab Syafi'i dalam Kitab Matan Taqrib karya Abu Syujak
Download (pdf):
- Terjemah Matan Taqrib
- Terjemah Fathul Qorib
- Al-Tahdzib fi Adillati Matnil Ghayah wat Taqrib
Daftar Isi
KITAB SHALAT:
SHALAT FARDHU ADA LIMA
كتاب الصلاة (1)
الصلاة المفروضة خمس (1):
1 - الظهر وأول وقتها زوال الشمس (2) وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال (3).
2 - والعصر: وأول وقتها الزيادة على ظل المثل (4)، وآخره في الاختيار (5) إلى ظل المثلين، وفي الجواز إلى غروب الشمس (6).
3 - والمغرب: ووقتها واحد وهو غروب الشمس وبمقدار ما يؤذن ويتوضأ ويستر العورة ويقيم الصلاة ويصلي خمس ركعات (7).
4 - والعشاء: وأول وقتها إذا غاب الشفق الأحمر وآخره في الاختيار إلى ثلث الليل وفي الجواز إلى طلوع الفجر الثاني (8).
5 - والصبح: وأول وقتها طلوع الفجر الثاني وآخره في الاختيار إلى الأسفار وفي الجواز إلى طلوع الشمس (9).
Artinya: Shalat fardhu (wajib) ada 5 (lima) yaitu:
(a) Shalat Dhuhur. Awal waktunya adalah condongnya matahari sedang akhir waktu dzuhur adalah apabila bayangan benda sama dengan ukuran bendanya.
(b) Shalat Ashar. Awal waktunya adalah apabila bayangan sama dengan benda lebih sedikit. Akhir waktu Ashar dalam waktu ikhtiyar adalah apabila bayangan benda 2 (dua) kali panjang benda; akhir waktu jawaz adalah sampai terbenamnya matahari.
(c) Shalat maghrib. Awal waktunya adalah terbenamnya matahari (sedang akhir waktunya) adalah setelah selesainya adzan, berwudhu, menutup aurat, mendirikan shalat dan shalat 5 (lima) raka'at.
(d) Shalat Isya'. Awal waktunya adalah apabila terbenamnya sinar merah sedangkan akhirnya untuk waktu ikthiyar adalam sampai 1/3 (sepertiga) malan; untuk waktu jawaz adalah sampai terbitnya fajar yang kedua (shadiq).
(e) Shalat Subuh. Awal waktunya adalah terbitnya fajar kedua (fajar shadiq) sedang akhirnya waktu ikhtiyar adalah sampai isfar (terangnya fajar); akhir waktu jawaz adalah sampai terbitnya matahari.
Catatan dan dalil
(1) الأصل في مشروعية الصلاة:
آيات، منها: قوله تعالى "إنَ الصَلاةَ كَانَتْ على المُؤْمنينَ كِتَاباً مَوْقوتاً " / النساء: 103.
وأحاديث، منها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما، الذي رواه
البخاري (8) ومسلم (16) وغيرهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (بُنِيَ الإسْلامُ عَلى خَمْس: شَهَادَة أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وأنَ مُحمَداً رَسُولُ اللهِ، وإقامِ الصلاةِ وإيَتَاءِ الزكإَةِ، والحج، وَصَوْم رَمضَانَ).
وجَاء في حديث الإسراء: (ففَرَضَ اللهُ على أمتي خَمْسينَ صَلاةً ... فرَاجَعتُهُ فقال: هي خمس، وهي خمسُونَ، لا يُبَدلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ). البخاري (342) مسلم (163) وغيرهما.
(هي خمس: من حيث الفعل. هي خمسون: من حيث الأجر).
(2) والحديث الذي يجمع مواقيت الصلوات الخمس، ما رواه مسلم (614) وغيره، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه أتاه سائلٌ يسألُه عن مواقيت الصلاة، فلم يَرُدَّ عليه شيئاً. قال: فأقام الفجر حين انْشَق الفجْرُ، والناس لا يكاد يعرفُ بضُهم بعضاً، ثم أمره فأقام بالظهر حين زالتِ الشمسُ، والقائلُ يقولُ: قد انْتَصَفَ النهارُ، وهو كان أعْلمَ منهم، ثم أمره فأقام بالعصرِ والشَّمْسُ مُرْتَفعَةٌ، ثم أمره فأقام بالمغرب حين وَقَعَت الشمس، ثم أمره فأقام العشاءَ حين غابَ الشَّفَقُ.
ثم أخَر الفجرَ من الْغدِ، حتى انْصرَفَ منها والقائلُ يقول: قد طلعت الشمس أو كَادتْ، ثم أخَّر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمْس، ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائلُ يقولُ: قد احْمَرَّتِ الشمسُ، ثم أخّو المغربَ حتى كان عند سُقوطِ الشَفَقِ، ثم أخّر العشاء حتى كان ثلثُ الليل الأوَّل. ثم أصبح، فدعا السائل فقال: (الْوَقتُ بَيْنَ هَذيَن).
[انشق الفجر: طلع ضوؤه. زالت: مالت عن وسط السماء.
وقعت الشمس: غابت. الشفق: الحمرة التي تظهر بعد غروب الشمس.
سقوط الشفق: غيابه].
وهناك أحاديث بينت بعض ما أجمل فيه، أو زادت علمه، كما سترى.
(3) الظل الموجود عند ما يعرف الزوال.
(4) أقل زيادة يعرف بها دخول الوقت.
(5) أي الوقت الذي يختار عدم تأخير الصلاة عنه.
(6) روى البخاري (554) ومسلم (608) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ أدرَكَ مِنَ الصبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أنْ تطْلُع الشَمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ الصبحَ، وَمَنْ أدْرَكَ رَكْعَة مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أدْرَكَ العصر).
(7) وهذا المذهب الجديد للشافعي رحمه الله تعالى، ودليله: حديث جبريل عليه السلام، الذي رواه أبو داود (393) والترمذي (149) وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنه، وفيه: أن جبريل عليه السلام صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم المغرب في اليومين حين أفطر الصائم.
أي في وقت واحد وهو بعد الغروب.
والمذهب القديم امتداد وقت المغرب حتى يغيب الشفق الأحمر، ورجحه أئمة المذهب لرجحان أدلته، كحديث مسلم السابق (حا 2 ص39) الذي كان في المدينة، وهو مرجح علما حديث جبريل عليه السلام الذي كان في مكة، لأن العبرة بما ثبت أخيراً، وفيه: ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: (وَقْتُ صَلاةِ المغْرِبِ مَا لَمْ يَغِبِ الشَفَقُ). رواه مسلم (612).
(8) لما رواه مسلم (681) وغيره، عن أيى قتادة رضي الله عنه أنّه صلى الله عليه وسلم قال: (أما، إنِّه ليسَ في النَّوْمِ تفْرِيطٌ، إنّما التَّفْرِيطُ على مَنْ لمْ يُصَل الصَّلاةَ حَتّى يَجِيءَ وَقْتُ الصَلاةِ الأخْرَى). فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول وقت غيرها، وخرجت الصبح من هذا العموم بدليل (انظر حا 1 ص 39. حا 2 ص41) فبقي على مقتضاه في غيرها.
والفجر الثاني: هو المنتشر ضوؤه معترضاً بنواحي السماء يعقبه الضياء، نجلاف الأول فإنه يطلع مستطيلاً، يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب، ثم تعقبه ظلمة.
(9) انظر: حا (1) ص (39) وحا (2) ص (41).