Terjemah Ilmu Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf
Terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf
Judul kitab asal: Ilm Ushul Al-Fiqh
Penulis: Abdul Wahab Khalaf
Penerjemah: Lina Fatimah, UIN SGD Bandung
Nama buku: Terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khallaf
Judul kitab asal: Ilm Ushul Al-Fiqh
Penulis: Abdul Wahab Khalaf
Wafat: 1375 H
Penerbit: Maktabah Ad-Da'wah Syabab Al-Azhar
Penerjemah: Lina Fatimah, UIN SGD Bandung
Daftar Isi
- Mukaddimah
- Sumber Syariat Islam
- Al-Quran Sumber Pertama
- Sunnah Sumber Kedua
- Ijmak Sumber Syariat Ketiga
- Qiyas: Sumber Syariat Keempat
- Istihsan: Sumber Syariat Kelima
- Maslahat Mursalah: Sumber Syariat Keenam
- Uruf: Sumber Syariat Ketujuh
- Istishab Sumber Syariat Kedelapan
- Syariat Umat Terdahulu Sumber Syariat Kesembilan
- Mazhab Sahabat Sumber Syariat Ke-10
- Bab 2: Hukum Syariat
- Download Kitab Terjemah Ushul Fiqih
- Kembali ke: Terjemah Kitab Fiqih
DOWNLOAD TERJEMAH USHUL FIQIH
- Download terjemah Ushul Fiqih Abdul Wahab Khalaf
- Download Ilmu Ushul Al-Fiqih (Arab)
MUKADDIMAH
مقدمة
(الفرق بين الفقه وعلم أصول الفقه)
في موازنة عامة بين علم الفقه وعلم أصول الفقه من حيث التعريف بكل منهما، وبيان موضوعه، وغايته، ونشأته، وتطوره.
التعريف:
من المتفق عليه بين علماء المسلمين على اختلاف مذاهبهم أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال سواء أكان من العبادات أم المعاملات أم الجرائم أم الأحوال الشخصية أم من أي نوع من أنواع العقود أو التصرفات له في الشريعة الإسلامية حكم، وهذه الأحكام بعضها بينتها نصوص وَرَدت في القرآن والسنة، وبعضها لم تبينها نصوص في القرآن أو السنة، ولكن أقامت الشريعة دلائل عليها ونصبت أمارات لها بحيث يستطيع المجتهد بواسطة تلك الدلائل والأمارات أن يصل إليها ويتبينها.
ومن مجموعة الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن الإنسان من أقوال وأفعال، المستفادة من النصوص فيما وردت فيه نصوص، والمستنبطة من الدلائل الشرعية الأخرى فيما لم ترد فيه نصوص تكون الفقه.
فعلم الفقه في الاصطلاح الشرعي:
هو العلم بالأحكام الشرعية العلمية المكتسب من أدلتها التفصيلية، أو هو مجموعة الأحكام الشرعية العملية المستفادة من أدلتها التفصيلية.
وقد ثبت للعلماء بالاستقراء أن الأدلة التي تستفاد منها الأحكام الشرعية للعملية ترجع إلى أربعة: القرآن والسنة والإجماع والقياس وأن أساس هذه الأدلة والمصدر الأول منها هو القرآن، ثم السنَّة التي فسّرت مجمله، وخصصت عامه، وقيدت مطلقه، وكانت تبياناً له وتماماً.
ولهذا بحثوا في كل دليل من هذه الأدلة وفي البرهان على أنه حجة على الناس ومصدر تشريعي يلزمهم اتباع أحكامه، وفي شروط الاستدلال به وفي أنواعه الكلية، وفيما يدل على كل نوع منها من الأحكام الشرعية الكلية.
وبحثوا أيضاً في الأحكام الشرعية الكلية التي تستفاد من تلك الأدلة وفيما يتوصل به إلى فهمها من النصوص، وإلى استنباطها من غير النصوص من قواعد لغوية وتشريعية.
وبحثوا أيضاً فيمن يتوصل إلى استمداد الأحكام من أدلتها وهو المجتهد، فبينوا الاجتهاد وشروطه والتقليد وحكمه.
ومن مجموعة هذه القواعد والبحوث المتعلقة بالأدلة الشرعية من حيث دلالتها على الأحكام، وبالأحكام من حيث استفادتها من أدلتها ومما يتعلق بهذين من اللواحق والمتممات تكونت أصول الفقه.
فعلم أصول الفقه في الاصطلاح الشرعي:
هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، أوهي مجموعة القواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية.
الموضوع:
موضوع البحث في علم الفقه: هو فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية، فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه وحجّه وقتله وقذفه وسرقته وإقراره ووقفه لمعرفة الحكم الشرعي في كل فعل من هذه الأفعال.
وأما موضوع البحث في علم أصول الفقه:
فهو الدليل الشرعي الكلي من حيث ما يثبت به من الأحكام الكلية، فالأصولي يبحث في القياس وحجيته، والعام وما يقيده، والأمر وما يدل عليه وهكذا..
وإيضاحاً لهذا أضرب المثل الآتي:
القرآن هو الدليل الشرعي الأول على الأحكام، ونصوصه التشريعية لم ترد على حال واحدة، بل منها ما ورد بصيغة الأمر، ومنها ما ورد بصيغة النهي، ومنها ما ورد بصيغة العموم أو بصيغة الإطلاق، فصيغة الأمر، وصيغة النهي، وصيغة العموم، وصيغة الإطلاق، أنواع كلية من أنواع الدليل الشرعي العام، وهو القرآن.
فالأصولي يبحث في كل نوع من هذه الأنواع ليتوصل إلى نوع الحكم الكلي الذي يدل عليه مستعيناً في بحثه باستقراء الأساليب العربية والاستعمالات الشرعية، فإذا وصل ببحثه إلى أن صيغة الأمر تدل على الإيجاب وصيغة النهي تدل على التحريم وصيغة العموم تدل على شمول جميع أفراد العام قطعاً، وصيغة الإطلاق تدل على ثبوت الحكم مطلقاً، وضع القواعد الآتية: الأمر للإيجاب، النهي للتحريم، العام ينتظم جميع أفراده قطعاً المطلق يدل على الفرد الشائع بغير قيد.
وهذه القواعد الكلية وغيرها مما يتوصل الأصولي ببحثه إلى وضعها يأخذها الفقيه قواعد مُسَلَّمَة ويطبقها على جزيئات الدليل الكلي ليتوصّل بها إلى الحكم الشرعي العملي التفصيلي، فيطبق قاعدة: الأمر للإيجاب على قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود} (المائدة:1) ويحكم على الإيفاء بالعقود بأنه واجب. ويطبق قاعدة: النهي للتحريم، على قوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم} (الحجرات:11) . ويحكم بأن سخرية قوم من قوم محرمة. ويطبق قاعدة: العام ينتظم جميع أفراده قطعاً: على قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم} (النساء: 23) ويحكم بأن كل أمّ مُحرّمة. ويطبق قاعدة: المطلق يدل على أي فرد على قوله تعالى في كفارة الظهار: {فتحرير رقبة} (المجادلة:3) ، ويحكم بأنه يجزئ في التفكير تحرير أية رقبة مسلمة أو غير مسلمة.
ومن هذا يتبين الفرق بين الدليل الكلي والدليل الجزئي، وبين الحكم الكلي والحكم الجزئي.
فالدليل الكلي هو النوع العام من الأدلة الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل الأمر والنهي والعام والمطلق والإجماع الصريح والإجماع السكوتي، والقياس المنصوص على علته والقياس المستنبطة علته، فالأمر كلي يندرج تحته جميع الصيغ التي وردت بصيغة النهي وهكذا، فالأمر دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة الأمر دليل جزئي، والنهي دليل كلي، والنص الذي ورد على صيغة النهي دليل جزئي.
وأما الحكم الكلي فهو النوع العام من الأحكام الذي تندرج فيه عدة جزيئات مثل الإيجاب والتحريم والصحة والبطلان، فالإيجاب حكم كلي يندرج فيه إيجاب الوفاء بالعقود وإيجاب الشهود في الزواج وإيجاب أي واجب، والتحريم حكم كلي يندرج فيه تحريم الزنى والسرقة وتحريم أي محرم، وهكذا الصحة والبطلان، فالإيجاب حكم كلي، وإيجاب فعل معين حكم جزئي.
والأصولي لا يبحث في الأدلة الجزئية، ولا فيما تدل عليه الأحكام الجزئية، وإنما يبحث في الدليل الكلي وما يدل عليه من حكم كلي ليضع قواعد كلية لدلالة الأدلة كي يطبقها الفقيه على جزيئات الأدلة لاستثمار الحكم التفصيلي منها.
والفقيه لا يبحث في الأدلة الكلية ولا فيما تدل عليه من أحكام كلية وإنما يبحث في الدليل الجزئي وما يدل عليه من حكم جزئي.
الغاية المقصودة بهما:
الغاية المقصودة من علم الفقه:
هي تطبيق الأحكام الشرعية على أفعال الناس وأقوالهم، فالفقه هو المرجع القاضي في قضائه، والمفتي في فتواه، ومرجع كل مكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيما يصدر عنه من أقوال وأفعال، وهذه هي الغاية المقصودة من كل القوانين في أيّة أمّة، فإنها لا يقصد منها إلا تطبيق موادها وأحكامها على أفعال الناس وأقوالهم وتعريف كل مكلف بما يجب عليه وما يحرم عليه.
وأما الغاية المقصودة من علم أصول الفقه:
فهي تطبيق قواعده ونظرياته على الأدلة التفصيلية للتوصل إلى الأحكام الشرعية التي تدل عليها. فبقواعده وبحوثه تفهم النصوص الشرعية ويعرف ما تدل عليه من الأحكام ويعرف ما يزال به من خفاء الخَفي منها، وما يرجح منها عند تعارض بعضها ببعض. وبقواعده وبحوثه يستنبط الحكم بالقياس أو الاستحسان أو الاستصحاب أو غيرها في الواقعة التي لم يرد نص بحكمها. وبقواعده وبحوثه يفهم ما استنبطه الأئمة المجتهدون حق فهمه، ويوازن بين مذاهبهم المختلفة في حكم الواقعة الواحدة، لأن فهم الحكم على وجهه والموازنة بين حكمين مختلفين لا يكون إلا بالوقوف على دليل الحكم ووجه استمداد الحكم من دليله، ولا يكون هذا إلا بعلم أصول الفقه فهو عماد الفقه المقارن.
نشأة كل منها وتطوّره:
نشأت أحكام الفقه مع نشأة الإسلام، لأن الإسلام هو مجموعة من العقائد والأخلاق والأحكام العملية، وقد كانت هذه الأحكام العملية في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - مكونة من الأحكام التي وردت في القرآن، ومن الأحكام التي صدرت من الرسول - صلى الله عليه وسلم - فتوى في واقعة، أو قضاء في خصومة، أو جواباً عن سؤال. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الأول مكونة من أحكام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - ومصدرها القرآن والسنة.
وفي عهد الصحابة واجهتهم وقائع وطرأت لهم طوارئ لم تواجه المسلمين ولم تطرأ لهم في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -، فاجتهد فيها أهل الاجتهاد منهم وقضوا وأفتوا وشرعوا وأضافوا إلى المجموعة الأولى عدة أحكام استنبطوها باجتهادهم. فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثاني مكونة من أحكام الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وفتاوى الصحابة وأقضيتهم، ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة. وفي هذين الطورين لم تدوّن هذه الأحكام ولم تشرع أحكام لوقائع فرضية بل كان التشريع فيهما لما حدث فعلاً من الواقع وما وقع من الحوادث، ولم تأخذ هذه الأحكام صبغة علمية بل كانت مجرد حلول جزئية لوقائع فعلية ولم تُسَم هذه المجموعة علم الفقه ولم يسم رجالها من الصحابة الفقهاء.
وفي عهد التابعين وتابعي التابعين والأئمة المجتهدين وهو بالتقريب القرنان الهجريان الثاني والثالث اتسعت الدولة الإسلامية ودخل في الإسلام كثيرون من غير العرب، وواجهت المسلمين طوارئ ومشاكل وبحوث ونظريات وحركة عمرانية وعقلية حملت المجتهدين على السعة في الاجتهاد والتشريع لكثير من الوقائع، وفتحت لهم أبواباً من البحث والنظر، فاتسع ميدان التشريع للأحكام الفقهية
وشرعت أحكام كثيرة لوقائع فرضية، وأضيفت إلى المجموعتين السابقتين أحكام كثيرة، فكانت مجموعة الأحكام الفقهية في طورها الثالث مكونة من أحكام الله ورسوله، وفتاوى الصحابة وأقضيتهم، وفتاوى المجتهدين واستنباطهم، ومصادرها القرآن والسنة واجتهاد الصحابة والأئمة المجتهدين.
وفي هذا العهد بُدئ بتدوين هذه الأحكام مع البدء بتدوين السنة، واصطبغت الأحكام بالصبغة العلمية لأنها ذكرت معها أدلتها وعللها والأصول العامة التي تتفرغ عنها، وسمي رجالها الفقهاء وسمي العلم علم الفقه، ومن أول ما دون فيها فيما وصل إلينا موطأ مالك بن أنس - رضي الله عنه -، فإنه جمع فيه بناء على طلب الخليفة المنصور ما صح عنده من السنة ومن فتاوى للصحابة والتابعين وتابعيهم، فكان كتاب حديث وفقه وهو أساس فقه الحجازيين، ثم دون الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة عدة كتب في الفقه هي أساس فقه العراقيين، ودون الإمام محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كتب ظاهر الرواية الستة التي جمعها الحاكم الشهيد في كتابه الكافي وشرحه السرخسي في كتابه المبسوط وهي مرجع فقه المذهب الحنفي، وأملى الإمام محمد بن إدريس الشافعي بمصر كتابه (الأم) وهو عماد فقه المذهب الشافعي.
أما علم أصول الفقه فلم ينشأ إلا في القرن الثاني الهجري، لأنه في القرن الهجري الأول لم تدع حاجة إليه، فالرسول كان يفتي ويقضي بما يوحى به إليه ربه من القرآن، ولما يلهم به من السنن، وبما يؤديه إليه اجتهاده الفطري من غير حاجة إلى أصول وقواعد يتوصل بها إلى الاستنباط والاجتهاد. وأصحابه كانوا يفتون ويقضون بالنصوص التي يفهمونها بملكتهم العربية السليمة من غير حاجة إلى قواعد لغوية يهتدون بها على فهم النصوص، ويستنبطون فيما لا نص فيه بملكتهم التشريعية التي ركزت في نفوسهم من صحبتهم الرسول - صلى الله عليه وسلم -، ووقوفهم على أسباب نزول الآيات وورود الأحاديث، وفهمهم مقاصد الشارع ومبادئ التشريع. ولكن لما اتسعت الفتوح الإسلامية واختلط العرب بغيرهم وتشافهوا وتكاتبوا ودخل في العربية كثير من المفردات والأساليب غير العربية، ولم تبق المَلَكَة اللّسانية على سلامتها، وكثرت الاشتباهات والاحتمالات في فهم النصوص دعت الحاجة إلى وضع ضوابط وقواعد لغوية يقتدر بها على فهم النصوص كما يفهمها العربي الذي وردت النصوص بلغته، كما دعت إلى وضع قواعد نحوية يقتدر بها على صحة النطق.
وكذلك لما بعد العهد بفجر التشريع، واحتدم الجدال بين أهل الحديث وأهل الرأي، واجترأ بعض ذوي الأهواء على الاحتجاج بما لا يحتج به، وإنكار بعض ما يحتج به، دعا كل هذا إلى وضع ضوابط وبحوث في الأدلة الشرعية وشروط الاستدلال بها وكيفية الاستدلال بها، ومن مجموعة هذه البحوث الاستدلالية وتلك الضوابط اللغوية تَكوّن علم أصول الفقه.
ولكنه بدأ صغيرا كما يوجد كل مولود أول نشأته ثم تدرج في النمو حتى بلغت أسفاره المئتين. بدأ منثورا مفرقا في خلال أحكام الفقه لأن كل مجتهد من الأئمة الأربعة وغيرهم كان يشير إلى دليل حكمه ووجه استدلاله به، وكل مخالف كان يحتج على مخالفة بوجوه من الحجج، وكل هذه الاستدلالات والاحتجاجات تنطوي على ضوابط أصولية.
وأول من جمع هذه المتفرقات مجموعة مستقلة في سِفْر على حدة، الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة كما ذكر ابن النديم في الفهرست ولكن لم يصل إلينا ما كتبه.
وأول من دون من قواعد هذا العلم وبحوثه مجموعة مستقلة مرتبة مؤيدا كل ضابط منها بالبرهان ووجهة النظر فيه الإمام محمد بن إدريس الشافعي المتوفى سنة 204 للهجرة، فقد كتب فيه رسالته الأصولية التي رواها عند عنه صاحبه الربيع المرادي، وهي أول مدوّن في العلم وصل إلينا فيما نعلم، ولهذا اشتهر على ألسنة العلماء أنّ واضع أصول علم الفقه الإمام الشافعي - رضي الله عنه -.
وتتابع العلماء على التأليف في هذا العلم بين إسهاب وإيجاز.
ال
وقد سلك علماء الكلام طريقا في التأليف في هذا العلم، وسلك علماء الحنفية طريقا آخر في التأليف فيه.
فأما علماء الكلام فتمتاز طريقتهم بأنهم حققوا قواعد هذا العلم وبحوثه تحقيقا منطقيا نظريا وأثبتوا ما أيده البرهان، ولم يجعلوا وجهتهم انطباق هذه القواعد على ما استنبطه الأئمة المجتهدون من الأحكام ولا ربطها بتلك الفروع، فما أيده العقل وقام عليه البرهان فهو الأصل الشرعي سواء أوافق الفروع المذهبية أم خالفها، ومن هؤلاء أكثر الأصوليين من الشافعية والمالكية.
ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريقة كتاب "المستصفى" لأبي حامد الغزالي الشافعي المتوفى سنة 505هـ، وكتاب "الأحكام" لأبي حسن الآمدي الشافعي سنة 631هـ، وكتاب "المنهاج" للبيضاوي الشافعي المتوفى سنة 685هـ، وأحسن شروحه شرح الإسنوي.
وأما علماء الحنفية فتمتاز طريقتهم بأنهم وضعوا القواعد والبحوث الأصولية التي رأوا أن أئمتهم بنوا عليها اجتهادهم، فهم لا يثبتون قواعد وبحوثا نظرية، وإنما يثبتون قواعد عملية عنها أحكام أئمتهم، ورائدهم في تحقيق هذه القواعد والأحكام التي استنبطها أئمتهم بناء عليها لا مجرد البرهان النظري، ولهذا أكثروا في كتبهم من ذكر الفروع، وصاغوا في بعض الأحيان القواعد الأصولية على ما يتفق وهذه الفروع، فكانت وجهتهم استمداد أصول فقه أئمتهم من فروعهم.
ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على هذه الطريق أصول أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 هـ، وأصول فخر الإسلام البزدوي المتوفى سنة 483هـ، وكتاب المنار للحفاظ النسفي المتوفى سنة 790هـ، وأحسن شروحه: "مشكاة الأنوار".
وقد سلك بعض العلماء في التأليف في هذا العلم طريقا جامعا بين الطريقتين السابقتين فعنى بتحقيق القواعد الأصولية وإقامة البراهين عليها، وعني كذلك بتطبيقها على الفروع الفقهية وربطها بها. ومن أشهر الكتب الأصولية التي ألفت على الطريقة المزدوجة كتاب "بديع النظام" الجامع بين البزدوي والأحكام لمظفر الدين البغدادي الحنفي المتوفى سنة 694هـ، وكتاب "التوضيح " لصدر الشريعة، و"التحرير" للكمال بن الهمام، "وجمع الجوامع" لابن السبكي.
ومن المؤلفات الحديثة الموجزة المفيدة في هذا العلم:
كتاب " إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول" للإمام الشوكاني المتوفى سنة 1250هـ.
وكتاب "أصول الفقه" للمرحوم الشيخ محمد الخضري بك، المتوفى سنة 1927م.
وكتاب "تسهيل الوصول إلى علم الأصول" للمرحوم الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي المتوفى سنة 1920م.
ونحمد الله الذي وفقنا إلى الإطلاع على الكثير من هذه الكتب وهدانا إلى هذه الخلاصة الوافية التي بينّا فيها مصادر التشريع الإسلامي أجلى بيان وكشفنا عن مرونتها وخصوبتها وسعتها، وبينّا فيها مباحث الأحكام بيانا قرب فهمها وجلى حكمة الشارع فيما شرعه، وصِغنا فيها البحوث اللغوية والتشريعية بصيغة القواعد ليسهل فهمها وتطبيقها، وراعينا في الأمثلة التطبيقية أن تكون من النصوص الشرعية ومن قوانيننا الوضعية ليعرف كيف ينتفع عملاً بهذا العلم، وأشرنا في كثير من المواضيع إلى المقارنة بين أصول الأحكام الشرعية وأصول القوانين الوضعية ليتبين أن مقصد الاثنين واحد وهو الوصول إلى فهم الأحكام من نصوصها فهما صحيحا، وتحقيق مقاصد الشارع مما شرعه، وتأمين نصوص القوانين من العبث بها.
وأهم ما ألفت النظر إليه أن بحوث علم أصول الفقه وقواعده ليست بحوثا وقواعد تعبدية وإنما هي أدوات ووسائل يستعين بها المشرع على مراعاة المصلحة العامة والوقوف عند الحد الإلهي في تشريعه، ويستعين بها القاضي في تحري العدل في قضائه وتطبيق القانون على وجهه، فهي ليست خاصة بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية.
تنبيه: تعريف العلم، وموضوعه، وغايته، ومنشؤه، ونسبته إلى سائر العلوم، وواضعه وحكم الشرع فيه، ومسائله، هذه كلها تسمى مبادئ العلم.
وهي تكون للعلم صورة إجمالية تجعل من يشرع في دراسته ملمّاً به، ولهذا اعتاد المؤلفون أن يقدموا مؤلفهم في العلم بمقدمة في بيان مبادئه.
وقد ألف كثير من العلماء رسائل خاصة في مبادئ العلوم ومنها رسالة مطبوعة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة للمرحوم الشيخ على رجب الصالحي اسمها "تحقيق مبادئ العلوم الإحدى عشر".
وابن خلدون في المقدمة كتب في القسم الأخير منها فصولا ممتعة في العلوم الشرعية واللغوية والعقلية، بين فيها تعريف كل علم ونشأته وتطوره.
Ilmu fiqih menurut istilah syar’i yaitu ilmu dengan hukum-hukum syar’i amaliah yang dipraktekan dan dikemukakan secara mendetail atau himpunan hukum syar’i amaliah diuraikan secara terperinci. Para ulama telah membuat suatu ketetapan bahwa dalil-dalil yang dipergunakan terhadap hukum-hukum syar’i yang bersangkut dengan amal perbuatan itu dikembalikan kepada empat hal, yaitu Al-Quran, sunnah, ijma dan kias. Sumber pertama yaitu Al-Quran, kemudian sunnah menafsirkan apa yang belum jelas, mengkhususkan yang umum, mengaitkan yang muthlak, untuk menjelaskan persoalan dan menyempurnakannya.
Ushul fikih menurut istilah syari’at ialah ilmu, peraturan-peraturan dan pembahasan-pembahasan yag mana dengan itulah orang sampai mempergunakan hukum-hukum syar’i amaliah (yang bersangkut dengan amal perbuatan) yang menunjukkan secara terperinci atau himpunan undang-undang dan pembahasan yang menyampaikan orang untuk mempergunakan hukum-hukum syari’at amaliah yang menunjukkannya secara terperici.
Maudhu’ yaitu judul pembahasan dalam ilmu fiqih, yaitu perbuatan mukallaf (orang yang sudah mampu memikul tanggung jawab hukum) agar dapat memikul apa yang ditetapkan syari’at terhadapnya.
Maudhu’ pembahasan dalam ilmu ushul fikhi yaitu dalil syar’i kulli agar dapat ditetapkan dengannya hukum kulli. Orang melakukan pembahasan dalam masalah kias yang bersangkut dengan hujah. Masalah a’m dan apa-apa yang disangkutkan kepadanya dan masalah amat dan apa yang ditunjukkan kepadanya. Untuk ini dapat dikemukakan contoh-contoh yang jelas.
Dalil itu berbentuk umum, yang dalam pelaksanaannya secara berangsur-angsur mengarah kepada juz-iyat. Umpamanya, amar (perintah), nahi (larangan), a’m (berbentuk umum), ijma’ sharih (terang-terangan), ijma’ sukuti (secara diam-diam). Kias itu ada yang dinashkan kepada sebabnya dan ada pula kias itu yang mengambil kesimpulan dari sebabnya. Amar kulli itu meliputi seluruh sighat yang terdapat pada sighat amar. Sighat nahi itu dibawahnya melingkupi seluruh sighat yang terdapat pada sighat nahi. Amar itu adalah dalil kulli. Nash yang terdapat pada sighat nahi itu adalah dalil juz-i.
Dalil kulli itu adalah semacam a’m dari dalil, melingkupi beberapa bagian seperti : wajib, haram, syah, dan batal. Wajib itu adalah hukum kulli yang padanya itu meliputi wajib menepati janji, wajib menjadi saksi dalam pernikahan, dan sebagainya. Haram itu adalah hukum kulli yang meliputi haram berzina, haram mencuru dan haram apa saja yang diharamkan.
Tujuan dan maksud ilmu fikih yaitu menerapkan hukum-hukum syar’i terhadap perbuatan-perbuatan orang. Fikih yaitu tempat kembali hakim dalam mengadili perkara dan mufti dalam berfatwa, tempat kembali bagi mukallaf untuk mengetahui hukum syar’i dan apa yang bersumber daripadanya, perkataan dan perbuatan.
Tujuan maksud dari ushul fikih yaitu mempraktekkan undang-undang dan melakukan penyelidikan-penyelidikan untuk menunjukkan terperinci supaya sampai kepada hukum syar’i yang menunjukkan kepadanya. Maka dengan qawa’id dan pembahasan itulah orang memahami nash-nash syar’i.
Dengan undang-undang dan pembahasan itulah orang memahami apa-apa yang disimpulkan oleh imam mujtahid, dan menimbang antara jalan pemikiran yang berbeda-beda dalam segi hukum tentang suatu peristiwa. Memahami hukum terhadap bentuknya dan menimbang diantara hukum yang berbeda-beda itu. Hal ini tidak mungkin kecuali dengan berdiri di atas dalil hukum dan minta bantuan hukum dari segi dalilnya. Hal ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu ushul fikih. Inilah yang menjadi dasar fikih dari segi membanding-bandingkan.
Timbul hukum fikih itu bersamaan dengan timbulnya islam. Islam itu adalah himpunan dari akidah, ibadat dan hukum-hukum yang bersangkut dengan perbuatan. Sebenarnya hukum ini telah ada di zaman Rasulullah SAW. Hukum itu terambil dari apa yang terdapat dalam Al-quran dan juga hukum bersumber dari Rasul berupa fatwa dalam suatu peristiwa atau hukum yang dijatuhkan dalam suatu sengketa atau jawaban dari pertanyaan. Himpunan hukum fikih itu dalam perkembangannya pertama kali dibentuk dari hukum-hukum Allah dan Rasul, bersumber dari Al-Quran dan Sunnah.
Ilmu usul fikih ini baru muncul yaitu pada abad kedua Hijrah. Karena pada abad pertama, orang belum membutuhkannya. Rasul berfatwa dan menjatuhkan hukuman yaitu dengan wahyu yag diterimanya dari Allah yaitu Al-Quran dan dengan yang mengikutinya yaitu As-sunnah dan dengan ijtihadnya sendiri. Jadi, ketika itu Rasul belum membutuhkan ushul dan belum membutuhkan undang-undang dan belum mengambil kesimpulan-kesimpulan. Para sahabat berfatwa dan menjatuhkan hukuman yaitu dengan nash-nash yang mereka pelajari dengan bahasa Arab tanpa membutuhkan tata bahasa. Dengan inilah mereka memahami nash-nash itu.
Orang yang mula-mula membukukan undang-undang ilmu ini dan pembahasannya itu dikumpulkan tersendiri menjadi susunan yang kuat, tiap dalil-dalil yang dikemukakanya itu dilengkapi dengan bukti-bukti yang lengkap dalam bentuk penyelidikan ialah Imam Muhammadabi Idris As Syafi’i, meninggal pada tahun 204 Hijrah. Dia menulis risalah yang bersangkut dengan ilmu ushul ini. Diriwayatkan oleh teman-temannya sendiri, Ar Rabi’al Muradi. Kemudian ulama menyusun ilmu ini. Sedangkan jalan yang ditempuh oleh ulama Hanafi adalah jalan lain.
Adapun ulama-ulama kalam, jalannya lain. Karena mereka itu menguatkan peraturan ilmu ini. Mereka membahas, meneliti, menyelidiki dan menetapkan apa-apa yang mereka kuatkan dengan bukti-bukti tersebut. Hujah yang mereka kemukakan tentang peraturan ini tidak dibicarakan penjang lebar terhadap apa yang disimpulkan oleh imam-imam mujtahid dalam segi hukum dan tidak diikatkan dengan furu’ (cabangnya). Terhadap apa yang dikuatkan oleh akal maka di sanalah berdirinya bukti-bukti. Itulah dia usul syar’i.
Kebanyakan dari mereka ini adalah ahli-ahli yang termasyhur mazhab syafi’i dan maliki. Kitab ushul yang masyhur yang disusun orang berdasarkan metode ini ialah kitab Al-mushafa oleh Abu Hamid Al-Ghozali As Syafi’i, meninggal pada ahun 635 Hijrah. Kitab Al-Ahkam oleh Abu Hasan Al Amadi As Syafi’i, meninggal pada tahun 631 Hijrah. Kitab Al Minhaj oleh Baidhawi As Syafi’i, meninggal pada tahun 675 hijrah, dan yang paling bagus syarah (tafsir) Al Azanawi.
Ulama Hanafi juga jalannya berbeda. Karena mereka menepatkan peraturan itu. Pembahasan-pembahasan yang bersangkut dengan ushul (pokok atau yang menjadi dasar dalam ushul fiqih) menurut pendapat mereka, imam-imam mereka lah yang membina ilmu ini berasarkan ijtihad mereka.